الشيخ الأنصاري

268

كتاب المكاسب

مفقودة ، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا ، وحيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه ، فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد . هذا ، ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط ، إلا أنه بعنوان التقييد ، فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة ، أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها ( 1 ) ، واللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني ، والأصل عدمه . ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد ، وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغير ( 2 ) ما شاهداه قبل البيع .

--> ( 1 ) في ظاهر " ق " : " يعمهما " . ( 2 ) في " ش " : " تغيير " .