الشيخ الأنصاري

267

كتاب المكاسب

مسألة لو اختلفا ، فقال البائع : لم يختلف صفته ( 1 ) ، وقال المشتري : قد اختلفت ، ففي التذكرة : قدم قول المشتري ، لأصالة براءة ذمته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقر به أو يثبت بالبينة ( 2 ) . ورده في المختلف - في نظير المسألة - بأن إقراره بالشراء إقرار بالاشتغال بالثمن ( 3 ) . ويمكن أن يكون مراده ببراءة الذمة عدم وجوب تسليمه إلى البائع ، بناء على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة : من عدم وجوب تسليم الثمن ولا المثمن في مدة الخيار وإن تسلم الآخر ( 4 ) . وكيف كان ، فيمكن أن يخدش بأن المشتري قد أقر باشتغال ذمته بالثمن سواء اختلف صفة المبيع أم لم يختلف ، غاية الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت أن البائع التزم على نفسه اتصاف البيع ( 5 ) بأوصاف

--> ( 1 ) في " ش " : " صفة " . ( 2 ) التذكرة 1 : 467 . ( 3 ) المختلف 5 : 297 . ( 4 ) التذكرة 1 : 537 . ( 5 ) كذا في النسخ ، والظاهر : " المبيع " .