الشيخ الأنصاري
227
كتاب المكاسب
الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينة على التقييد ، فهو نظير المجاز المشهور والمطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافا لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة . فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة ، فافهم . فقد ظهر مما ذكرنا : أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والإجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي . وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر ( 1 ) ، لعدم تقييدهم البيع بالشخصي . وفيه : أن التأمل في عباراتهم ، مع الإنصاف يعطي الاختصاص بالمعين ، أو الشك في التعميم ، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص . نعم ( 2 ) ، إلا الشهيد في الدروس ، حيث قال : " إن الشيخ قدس سره قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين " ( 3 ) فإنه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب ، لكنك عرفت أن الشيخ قدس سره قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا ( 4 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر على النسبة ، نعم نسب في مفتاح الكرامة 4 : 579 ، والجواهر 23 : 55 الإطلاق إلى الأكثر . ( 2 ) لم ترد " نعم " في " ش " . ( 3 ) الدروس 3 : 273 . ( 4 ) راجع الصفحة 223 .