الشيخ الأنصاري
203
كتاب المكاسب
مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية ، بناء على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر . نعم ، لو استند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم . وممن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدس سره في شرح الإرشاد ( 1 ) وصاحب التنقيح ( 2 ) وصاحب إيضاح النافع ( 3 ) ، وعن إجارة جامع المقاصد : جريانه فيها مستندا إلى أنه من توابع المعاوضات ( 4 ) . نعم ، حكي عن المهذب البارع عدم جريانه في الصلح ( 5 ) . ولعله لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة ، فلا يشرع فيه الفسخ . وفيه ما لا يخفى .
--> ( 1 ) حكاه عنه وعمن بعده السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 570 - 571 . ( 2 ) التنقيح الرائع 2 : 47 . ( 3 ) إيضاح النافع ( مخطوط ) لا يوجد لدينا . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 86 . ( 5 ) المهذب البارع 2 : 538 .