الشيخ الأنصاري
202
كتاب المكاسب
بجواز المصالحة على ذلك المتلف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا ، وصرح العلامة ( 1 ) بأنه لو صالحه على نفس المتلف بأقل من قيمته لم يلزم الربا ، وإن صالحه على قيمته بالأقل لزم الربا ، بناء على جريانه في الصلح . ويحتمل التخيير أما الغابن فلأنه ملك البدل ، وأما المتلف فلأن المال المتلف في عهدته قبل أداء القيمة . وإن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله ، ولو أبرأه الغابن من بدل المتلف فظهر الغبن ففسخ ، رد الثمن وأخذ قيمة المتلف ، لأن المبرأ منه كالمقبوض . هذا قليل من كثير ما يكون هذا المقام قابلا له من الكلام ، وينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام ، والله العالم بالأحكام ورسوله وخلفاؤه الكرام صلوات الله عليه وعليهم إلى يوم القيام .
--> ( 1 ) راجع التحرير 1 : 229 - 230 .