الشيخ الأنصاري
145
كتاب المكاسب
يجوز أن يتملك الثمن عن المشتري عند فسخه جاز له الفسخ . وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن عن المشتري مزاحمة للحاكم الأول ، غاية الأمر وجوب دفعه إليه ، مع احتمال عدم الوجوب ، لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول ، فلا مزاحمة . لكن الأظهر أنها مزاحمة عرفا . السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع ، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ . وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه ، لبقائه على ملك البائع . والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية ، إلا أن يصرح بكونها أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع . ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع ، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة . وهل له ذلك قبل خروجها ؟ الوجه ذلك . ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين من الثمن في المدة ، بل بجزء غير معين ، فيبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ . الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن ، كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن . ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين ، ولا في جواز التصريح برد بدله مع تلفه ، لأن مرجعه إلى اشتراط الخيار