الشيخ الأنصاري
136
كتاب المكاسب
الأصحاب بذلك في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط . وظاهر المحكي ( 1 ) عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية : ( 2 ) عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف في الثمن ، لأن المدار في هذا الخيار عليه ، لأنه شرع لانتفاع البائع بالثمن ، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة ، وللموثق المتقدم ( 3 ) المفروض في مورده تصرف البائع في الثمن وبيع الدار لأجل ذلك ( 4 ) . والمحكي عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه الرد على ذلك - بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب - بما محصله : أن التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار ولا خيار إلا بعد الرد ، ولا ينافي شئ مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد ، لأن ذلك منه بعده لا قبله وإن كان قادرا على إيجاد سببه فيه ، إذ المدار على الفعل لا على القوة ، على أنه لا يتم فيما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنة مثلا ( 5 ) ، انتهى محصل كلامه .
--> ( 1 ) حكاه السيد المجاهد في المناهل : 340 ، وراجع مجمع الفائدة 8 : 402 و 413 ، وكفاية الأحكام : 92 . ( 2 ) في " ش " زيادة : " أن الظاهر " . ( 3 ) المتقدم في الصفحة 127 - 128 . ( 4 ) ذكر التعليل في مجمع الفائدة 8 : 413 ، مع تفاوت في الألفاظ ، نعم حكاه عنه السيد المجاهد في المناهل : 340 بالألفاظ المذكورة . ( 5 ) حكاه عنه السيد المجاهد في المناهل : 341 ، والعبارة المحكية موجودة في المصابيح ( مخطوط ) : 139 ، وقد نقل الشيخ حاصلها ، كما قال .