الشيخ الأنصاري
126
كتاب المكاسب
والحاصل : أن اشتراط الاستئمار من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفسخ إذا أذن له الثالث المستأمر ، واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما للفسخ عند الإذن . ومما ذكرنا يتضح حكم الشق الثاني ، وهو الائتمار بأمره الابتدائي ، فإنه إن كان شرطا لأحدهما ملك الفسخ لو أمره به ، وإن كان لكل منهما ملكا كذلك . ثم في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه وجهان ، [ أوجههما ] ( 1 ) العدم إن لم يستفد الاعتبار من إطلاق العقد بقرينة حالية أو مقالية .
--> ( 1 ) لم يرد في " ق " .