الشيخ الأنصاري
127
كتاب المكاسب
مسألة من أفراد خيار الشرط : ما يضاف البيع إليه ، ويقال له : " بيع الخيار " ، وهو جائز عندنا كما في التذكرة ( 1 ) ، وعن غيرها : الإجماع عليه ( 2 ) . وهو : أن يبيع شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة بأن يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع . والأصل فيه - بعد العمومات المتقدمة في الشرط ( 3 ) - النصوص المستفيضة . منها : موثقة إسحاق بن عمار قال : " سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول ، وقد سأله : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه ويكون لك أحب إلي من أن يكون لغيرك ،
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 521 . ( 2 ) كما في جامع المقاصد 4 : 293 ، والمسالك 3 : 202 ، ومفتاح الكرامة 4 : 565 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 111 - 112 وغيرها .