الشيخ الأنصاري
120
كتاب المكاسب
مسألة مبدأ هذا الخيار عند الإطلاق ( 1 ) من حين العقد ، لأنه المتبادر من الإطلاق . ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدؤه أول جزء من ذلك الزمان ، فلو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد . فيجوز جعل مبدئه من انقضاء خيار الحيوان ، بناء على أن مبدأه من حين العقد ، ولو جعل مبدؤه من حين التفرق بطل ، لأدائه إلى جهالة مدة الخيار . وعن الشيخ والحلي : أن مبدأه من حين التفرق ( 2 ) . وقد تقدم عن الشيخ وجهه ( 3 ) مع عدم تمامه ( 4 ) .
--> ( 1 ) لم ترد " عند الإطلاق " في غير " ق " . ( 2 ) حكى عنهما ذلك الشهيد في الدروس 3 : 269 ، وراجع الخلاف 3 : 33 ، المسألة 44 من كتاب البيوع ، والمبسوط 2 : 85 ، والسرائر 2 : 247 . ( 3 ) تقدم في الصفحة 92 - 93 . ( 4 ) كذا في " ق " ، والأصح : " عدم تماميته " ، كما في " ش " .