الشيخ الأنصاري

121

كتاب المكاسب

نعم ، يمكن أن يقال هنا : إن المتبادر من جعل الخيار جعله في زمان لولا الخيار لزم العقد ، كما أشار إليه في السرائر ، لكن لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة ، مع أن هذا إنما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس ، وإلا فمع الجهل به لا يقصد إلا الجعل من حين العقد ، بل الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين بخلاف قصدهما .