الشيخ الأنصاري

105

كتاب المكاسب

وسقيها وعلفها وحلبها وأخذ لبنها ، وإن نتجت كان له نتاجها . ثم قال : ولا يسقط الرد ، لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الرد بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيب عنده ، وليس هنا شئ من ذلك ( 1 ) ، انتهى . وفي الغنية : لو هلك المبيع في مدة الخيار فهو من مال بائعه ، إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثا يدل على الرضا ( 2 ) ، انتهى . وقال الحلبي قدس سره - في الكافي في خيار الحيوان - : فإن هلك في مدة الخيار فهو من مال البائع ، إلا أن يحدث فيه حدثا يدل على الرضا ( 3 ) ، انتهى . وفي السرائر - بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام - قال : هذا إذا لم يحدث في هذه المدة حدثا يدل على الرضا أو يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته ، أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة ، بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو يلامسها أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه كالمنذور ( 4 ) ، انتهى . وقال في موضع آخر : إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة ( 5 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 139 . ( 2 ) الغنية : 221 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 353 . ( 4 ) السرائر 2 : 280 . ( 5 ) السرائر 2 : 277 .