علي الأحمدي الميانجي
615
مكاتيب الرسول
والحج فريضة الله مرة واحدة على من استطاع إليه سبيلا ، والعمرة الحج الأصغر . وانهاهم [ ؟ وانههم ] عن لباس الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ، وعن صيامين : الفطر والأضحى ، وعن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وعن دعوى القبائل وعن زي الجاهلية إلا ما حسنه الاسلام . وحدهم [ ؟ وخذهم ] بأخلاق الله وأحملهم عليها ، فإن الله تعالى يحب معالي الأخلاق [ و ] يبغض مدامها [ مذامها ] . وأمرهم ليصلوا الصلوات لمواقيتها وإسباغ الوضوء ، والوضوء غسل الوجه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعاب ومسح الرأس ، وإتمام الركوع والسجود ، والخشوع بالقراءة بما استيسر من القرآن ، وصل كل صلاة في أرفق الوقت بهم إن تعجيل فتعجيل ، وإن تأخير فتأخير ، صلاة الفجر وقتها مع طلوع الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس والظهر مع الزوال إلى ما بينها وبين العصر [ ؟ والعصر ] إذا كان الظل مثله إلى ما دامت الشمس حية ، والمغرب إلى مغيب الشفق ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضي كواهل الليل وأن تأمرهم بإتيان الجمعات ولزوم الجماعات . وأن تأخذ من الناس ما عليهم في أموالهم من الصدقة . من العقار عشر ما سقى البعل والسماء ونصف العشر فيما سقي بالرشاء . وفي كل خمس من الإبل شاة إلى خمس وعشرين ، فإن زادت ففيها ابن مخاض إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن