علي الأحمدي الميانجي

616

مكاتيب الرسول

تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة [ فإن زادت واحدة ففيها ] ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة . وفي كل سائمة من الغنم في أربعين شاة إلى عشرين ومائة وإن زادت فشاتان إلى مائتين فإن زادت فثلاث ثم في كل مائة بعد شاة . وفي كل خمس بقرات شاة إلى ثلاثين ، فإن بلغت ثلاثين ففيها تبيع وفي كل أربعين مسنة ، وليس في الأوقاص بينهما شئ . وفي كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال وفي كل مائتين من الورق خمسة دراهم . وفي كل خمسة أوسق نصف الوسق من البر والتمر والشعير والسلت ، وعفا الله عن سائر الأحبة إلا أن يتطوع أمرؤ . ومن أجاب إلى الاسلام فله ما لنا وعليه ما علينا ، ومن ثبت على دينه من أهل الأديان ، فإنه لا يضيق عليه ، وعلى كل حالم من الجزية على قدر طاقته : الدينار فما فوق ذلك ، أو القيمة ، فمن أدى ذلك فله الذمة والمنعة ، ومن أبى ذلك فلا ذمة له . وأن يأمرهم بإجلال الكبير ، وإجلال حامل القرآن ، وتوقير الأعلام ، وتنزيه القرآن ، وأن يمسوه على وضوء . ومن أبى إلا الدعاء بدعوى الجاهلية أو حاول غير قايله ( ؟ ) أن يقطعوا بالسيف " .