علي الأحمدي الميانجي
590
مكاتيب الرسول
وكان عساكر المسلمين يضربون في كل وجه ، يدعون إلى الله وحده وإلى الاسلام ، فمن آمن فله ما للمسلم ، ومن كفر جوزي بعمله ، فعندئذ وفدت قبائل العرب وأخذوا كتابا بإسلامهم كي يأمنوا العساكر المتفرقة في مخاليف اليمن . 10 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ : قال اليعقوبي : وكتب ( صلى الله عليه وآله ) إلى أهل اليمن : " بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد رسول الله إلى أهل اليمن ، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو ، وقع بنا رسولكم مقدمنا من أرض الروم فلقانا بالمدينة فبلغنا ما أرسلتم به ، وأخبرنا ما كان قبلكم ، ونبأنا بإسلامكم ، وإن الله قد هداكم إن أصلحتم وأطعتم الله ، وأطعتم رسوله ، وأقمتم الصلاة ، وآتيتم الزكاة ، وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم النبي والصفي . وما على المؤمنين من الصدقة عشر ما سقى البعل وسقت السماء ، وما سقي بالقرب نصف العشر ( 1 ) .
--> ( 1 ) أخرج البلاذري في الفتوح : 78 وفي ط : 96 قال : وكتب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى معاذ بن جبل وهو باليمن : " إن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر وفيما سقي بالغرب والدالية نصف العشر ، وإن على كل حالم دينارا أو عدل ذلك من المعافر ، وأن لا يفتن يهودي عن يهوديته " . وقال : 98 : عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال : قرأت كتاب معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى اليمن فكان فيه : " أن تأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة " وراجع الخراج لأبي يوسف : 59 والخراج للقرشي : 112 و 113 والمصنف لعبد الرزاق 4 : 119 / 7186 وغريب الحديث لأبي عبيد 1 : 70 في " سنا " والأموال لأبي عبيد : 38 / 65 و : 644 / 1411 ومسند أحمد 5 : 228 وابن أبي شيبة 3 : 145 ونصب الراية 2 : 389 والوثائق السياسية : 212 و 213 وفي السنن الكبرى للبيهقي 9 : 194 نقل لفظا آخر يأتي ذكره . وفي المصنف لعبد الرزاق / 6972 : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى أهل اليمن " أن يؤخذ من أهل الغيل العشر " وراجع السنن الكبرى للبيهقي 4 : 126 والوثائق السياسية : 217 / 106 - ه ( عن عبد الرزاق / 6972 وقال : قابل الرقم 6967 و 6968 ) وراجع نصب الراية للزيلعي 2 : 390 عن عبد الرزاق .