علي الأحمدي الميانجي

591

مكاتيب الرسول

وإن في الإبل من الأربعين حقة قد استحقت الرحل وهي جذعة ، وفي الخمس والعشرين ابن مخاض ، وفي كل ثلاثين من الإبل ابن لبون ، وفي كل عشرين من الإبل أربع شياة وفي كل أربعين من البقر بقرة وفي كل ثلاثين من البقر تبيع ذكر أو جذعة . وفي كل أربعين من الغنم شاة ، فإنها فريضة الله الذي افترض على المؤمنين ، فمن زاد خيرا فهو خير له ( 1 ) . فمن أعطى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على الكافرين فإنه من المؤمنين ، له ذمة الله وذمة رسوله محمد رسول الله ، وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه ما عليهم ، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يغير عنها ، وعليه الجزية في كل حالم من ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف من قيمة المعافري أو عرضه ( 2 ) فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإن له ذمة الله وذمة رسوله ، ومن منعه فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين .

--> ( 1 ) وفي السنن الكبرى 9 : 194 عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) : " أن من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، ومن أقام على يهودية أو نصرانية فعلى كل حالم دينارا أو عدله من المعافر ذكرا أو أنثى حرا أو مملوكا ، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين بقرة مسنة وفي كل أربعين من الإبل ابنة لبون ، وفيما سقت السماء أو سقي فيحا العشر وفيما سقي بالغرب نصف العشر " . وفي المصنف لابن أبي شيبة 3 : 128 عن نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة زعموا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كتب بها إلى معاذ فقال نعيم : فقرأت وأنا حاضر فإذا فيها : " من كل ثلاثين تبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين من البقر مسنة " وراجع الأموال لأبي عبيد : 38 وزاد " ومن كل حالم دينار أو عدله من المعافر " وراجع الخراج لأبي يوسف : 83 والخلاف للشيخ رحمه الله تعالى 2 : 18 والسنن الكبرى 9 : 193 والتذكرة 1 : 209 والام للشافعي 2 : 9 ونصب الراية 2 : 352 عن ابن أبي شيبة ونيل الأوطار 4 : 191 وأخرج السيوطي في الدر المنثور 6 : 162 عن ابن مردويه عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما بعثه إلى اليمن كتب في عهده " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " . وفي نصب الراية 2 : 364 : " روي أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كتب إلى معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) : أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال " . ( 2 ) راجع الأموال لأبي عبيد : 31 و 52 و 63 و 584 والخراج للقرشي : 68 وفي ط : 422 و 517 .