علي الأحمدي الميانجي

282

مكاتيب الرسول

وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه ، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد ، وأخذوا الباقي قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإن شاءوا أخذوا دية كاملة . قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) " ( 1 ) . كتاب النكاح : 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : من زوج امرأة فيها عيب دلسته ، ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين " ( 2 ) . 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : " قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ، ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق " ( 3 ) . 3 - ير : أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحيم بن محمد الأسدي عن عنبسة العابد قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في الكتاب الذي أملى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [ هو إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطه بيده خ ] وخطه علي : إن كان في شئ شوم ففي النساء [ ففي اللسان خ ] " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 316 والتهذيب 10 : 277 واللفظ للكافي . ( 2 ) التهذيب 7 : 432 / 34 والوسائل 14 : 598 / 7 وراجع البحار 104 : 365 عن كتاب حسين بن سعيد . ( 3 ) التهذيب 7 : 481 / 140 و : 490 / 175 والفقيه 3 : 416 / 4452 والعلل 2 : 508 . ( 4 ) البحار 36 : 24 / 57 و 103 : 227 عن البصائر راجع 167 منه وكذا : 185 اختلاف يسير .