علي الأحمدي الميانجي
283
مكاتيب الرسول
كتاب الطلاق : محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ، ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ، ثم طلقها على طهر ؟ قال : هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال ، ولكن كيف أصنع أو أقول هذا ؟ " . وفي كتاب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : " إن امرأة أتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله أفتني في نفسي ، فقال لها : فيما أفتيك ؟ قالت : إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني ، حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي ، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة . قال : فقال لها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيض ثلاث حيض مستأنفات ، فإن الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله " ( 1 ) . كتاب القضاء : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب علي ( عليه السلام ) : أن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال : يا رب كيف أقضى فيما لم أشهد ولم أر ؟ قال : فأوحى الله تعالى إليه احكم
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 81 و 82 / 197 والوسائل كتاب الطلاق 15 : 375 و 376 باب أن من طلق في العدة بغير رجعة عن التهذيب والاستبصار 3 : 283 .