علي الأحمدي الميانجي

281

مكاتيب الرسول

البيضة النصف ( 1 ) في الأصابع عشر الدية ( 2 ) في الخطأ أرباعا : خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض ( 3 ) . في شبه العمد أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عاملها ( 4 ) . رتبناه كما ترى وإن كان بين الروايات اختلاف في الترتيب . كتاب القصاص : 1 - عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها ، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها

--> ( 1 ) عبد الرزاق 9 : 373 وابن أبي شيبة 9 : 224 ( في إحدى البيضتين نصف الدية ) وراجع السنن الكبرى 8 : 97 والمحلى 10 : 449 وكنز العمال 19 : 85 . ( 2 ) ابن أبي شيبة 9 : 193 . روى ما ذكرنا غالبا في كنز العمال 19 : 84 و 85 على اختلاف يسير في النقل . ( 3 ) ابن أبي شيبة 9 : 134 وأبو داود 4 : 186 وكنز العمال 19 : 50 و 84 والسنن الكبرى 8 : 74 وتفسير الطبري 5 : 133 وأحكام القرآن للجصاص 3 : 205 وعون المعبود 4 : 311 والدار قطني 4 : 177 . ( 4 ) سنن أبي داود 4 : 186 والطبري في تفسيره 5 : 133 وأحكام القرآن للجصاص 3 : 207 وعون المعبود 4 : 311 والسنن الكبرى 8 : 69 وابن أبي شيبة 9 : 136 وكنز العمال 19 : 84 وزاد : " كلها خلفة ، وفي الخطأ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون " ( عن عبد الرزاق وسنن أبي داود والبيهقي ) .