علي الأحمدي الميانجي
275
مكاتيب الرسول
كسرها مائة دينار وستون دينارا ، وإن ( 1 ) كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 2 ) ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا . وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 3 ) مائتا دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ( 4 ) . وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 5 ) مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية
--> ( 1 ) فإن " كا " . ( 2 ) راجع الكافي 7 : 339 . ( 3 ) الرجل " كا " . ( 4 ) الكافي 7 : 339 " وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائة دينار ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار ، وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فإن رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا " . ( 5 ) الرجل " كا " .