علي الأحمدي الميانجي
276
مكاتيب الرسول
كسرها خمسون دينارا ( 5 ) وفي نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا [ وفي تعورها ربع دية كسرها ( 2 ) خمسون دينارا ] وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا ( 3 ) ، فإن عثمت ( 4 ) الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة ( 5 ) وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ( 6 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 7 ) مائتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية الأصابع والقصب ( 8 ) التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ( 9 ) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الإبهام القصبة ( 10 ) التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا
--> ( 1 ) وفي الكافي : " وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا " . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في الكافي . ( 3 ) وزاد في الكافي " وثلث دينار " . ( 4 ) عثم " كا " . ( 5 ) راجع الكافي 7 : 340 . ( 6 ) ثلث دية الرجل " كا " . ( 7 ) روي في الكافي 7 : 340 " وفي القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائة دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا " . ( 8 ) الكافي : رجل . ( 9 ) ثلث دية الرجل " كا " . ( 10 ) كسر قصبة الإبهام " كا " وفي المتن تقديم وتأخير .