علي الأحمدي الميانجي
274
مكاتيب الرسول
ديناران ونصف دينار ( 1 ) ، وإن نقب ( 2 ) ضلع منها فديته ( 3 ) ديناران ونصف دينار ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نقب ( 4 ) من الجانبين كليهما برمية ( 5 ) أو طعنة وقعت في الشقاق فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا [ وثلث دينار ] ( 6 ) [ وفي الأذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك ] ( 7 ) . وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 8 ) مائتا دينار ، فإن ( 9 ) صدع الورك فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ، ولنقل عظامها خمسون دينارا ، ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ( 10 ) . وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين ( 11 ) مائتا دينار ، فإن عثمت الفخذ ( 12 ) فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وثلث دية النفس ( 13 ) ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية
--> ( 1 ) كلمة دينار ليس في الكافي . ( 2 ) منها " كا " . ( 3 ) فديتها " كا " . ( 4 ) فإن نفذت " كا " . ( 5 ) رمية " كا " . ( 6 ) راجع الكافي 7 : 338 . ( 7 ) ما بين المعقوفتين ليس في الكافي . ( 8 ) الرجل " كا " . ( 9 ) وإن " كا " . ( 10 ) فإن " كا " . ( 11 ) الرجل " كا " . ( 12 ) كلمة الفخذ ليس في الكافي . ( 13 ) وذلك ثلث دية النفس " كا " .