علي الأحمدي الميانجي
269
مكاتيب الرسول
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، فإن انصدع فديته أربعة أخماس دية ( 1 ) كسره ثمانون دينارا [ فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ] ( 2 ) فإن نقلت ( 3 ) منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فإن كانت فيه ( 4 ) ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا [ وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء ] ( 5 ) . وفي الساعد ( 6 ) إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع
--> ( 1 ) كلمة دية ليس في " كا " . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " كا " . ( 3 ) نقل " كا " . ( 4 ) ليس في " كا " . ( 5 ) ما بين العقوفتين ليس في " كا " راجع الكافي 7 : 335 . ( 6 ) في الكافي 7 : 335 : " وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [ فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كسر احدى القصبتين من الساعد فديته ] خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس مائة دينار دية اليد ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، فإن انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هي فيه " .