علي الأحمدي الميانجي
270
مكاتيب الرسول
كسرها خمسة وعشرون دينارا ( ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ) ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا ، فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية الذي هو فيه . ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ( 1 ) . ( قال الخليل بن أحمد : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف وفي " خلق الانسان " للتيراني : الرسغ : گردن دست - والأرساغ جماعة " . وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب ( 2 ) خمس دية اليد مائة دينار ، فإن فكت ( 3 ) الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها ( 4 ) ، وفي نافذتها ( 5 ) إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . ودية ( 6 ) الأصابع والقصب الذي ( 7 ) في الكف في ( 8 ) الإبهام إذا قطع ثلث دية
--> ( 1 ) الكافي 7 : 336 . ( 2 ) فديتها كا . ( 3 ) فك كا . ( 4 ) وفي الكافي : دية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها . ( 5 ) فإن كانت ناقبة . ( 6 ) وفي دية . ( 7 ) التي . ( 8 ) ففي .