علي الأحمدي الميانجي

258

مكاتيب الرسول

بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) " ( 2 ) . 5 - نقل المشايخ العظام رضوان الله عليهم محمد بن يعقوب الكليني في الكافي ، والشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي في الفقيه ، والشيخ محمد بن الحسن الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار كتاب الديات عن علي ( عليه السلام ) ، والغالب على الظن أنه هو كتاب العقول الذي كان في ضمن الكتاب الذي كان في قراب السيف ( 3 ) فأحببت ذكره هنا تتميما للفائدة فنقول : قال الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى في الفقيه 4 : 75 ( 4 ) : " روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب قال حدثني الحسين الرواسي عن ابن أبي عمير الطبيب قال : " عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر بذلك عماله ( 5 ) : قال : " أفتى ( عليه السلام )

--> ( 1 ) الكافي 7 : 318 والتهذيب 10 : 270 والفقيه 4 : 111 والوسائل 19 : 256 و 257 . ( 2 ) " فإن على الذي قطع لسانه " كذا في التهذيب أيضا ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث ، فتظهر فائدة التفصيل لكن لم أر من قال به ( مرآة ) . ( 3 ) وقد جزم به العلامة المتتبع الشيخ عبد الرحيم الشيرازي رحمه الله تعالى في مقدمة الوسائل . ( 4 ) نقلنا بلفظ الصدوق ( رحمهم الله ) في الفقيه وأشرنا إلى ما في الكافي في الهامش . ( 5 ) روى في الكافي 7 : 311 عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس أنه عرض عل أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات وكان فيه . . . ونقله بالسند الأول : 324 عن يونس وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال يونس : " عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح " وقال بعد نقل قسم من الحديث : " عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال : حدثني أبو عمر والمتطبب قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعلي بن فضال عن الحسن بن الجهم قال : عرضته على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال لي : ارووه فإنه صحيح وساق : 327 قسما منه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) وعنه عن أبيه عن ابن فضال قال : عرضت الكتاب على أبي الحسن ( عليه السلام ) فقال : هو صحيح روى : 330 بسنديه عن ابن فضال ويونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على أبي الحسن الرضا فقال : هو صحيح ثم روى بسنده الآخر عن أبي عمر والمتطبب قال : عرضته على أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أفتى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده . . . " ورواه الشيخ في التهذيب 10 : 169 و 245 و 258 و 292 و 295 عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح ، وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح ، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال : حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا ( عليه السلام ) قالا : عرضنا عليه الكتاب فقال : نعم هو حق ، وقد كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمر عماله بذلك . . " ورواه في الاستبصار 4 : 299 وروى في مستدرك الوسائل 18 : 338 وما بعدها عن كتاب الديات لظريف بن ناصح .