علي الأحمدي الميانجي
259
مكاتيب الرسول
في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء ، وجعل في الجروح والجنين والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستة فرائض . جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل دية مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة عشرين دينارا ، وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقي نطفته ، وهي لا تريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشرين دينارا الخمس ، وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا ، وذلك للمرأة أيضا تطرق ، أو تضرب فتلقيه ، ثم للمضغة ستين دينارا إذا