محمود عبد الرحمن عبد المنعم

150

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

وتسمى أيضا : كفالة الأبدان . « اللباب شرح الكتاب 2 / 152 ، ومغني المحتاج 2 / 203 ، والاختيار 2 / 226 ، والمطلع ص 249 ، والمعاملات المادية 2 / 11 ، 13 ، وكشاف القناع 3 / 1628 ، 1629 ، ودستور العلماء 3 / 125 ، والتعريفات ص 162 ، والإقناع 2 / 1201 ، والفقه الإسلامي للزحيلي 5 / 144 ، 145 ، وبلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوي 2 / 680 ، 681 » . الكَفاف : ما كان بقدر الحاجة ، ولا يفضل شيء ، ويكف عن السؤال . وعرف ما كان مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان ، ويقال : ليتني أخرج منها كفافا ، لا لي ، ولا علىّ . والكفاف - بكسر الكاف - : ما استدار حول الشيء . « النهاية 4 / 191 ، والمعجم الوسيط ( كفف ) 2 / 824 ، والتوقيف ص 606 » . الكفر : تغطية ما حقه الإظهار . والكفران : ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها ، وأعظم الكفر : جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة ، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا ، والكفر في الدين أكثر . والكفور : فيهما جميعا ، يقال لليل : كافر ، لأنه يستر الأشياء بظلمته ، ويقال للذي لبس درعا وفوقها ثوبا : كافر ، لأنه سترها . وقال بعض العلماء الكفر أربعة أنواع : 1 - كفر إنكار . 2 - كفر جحود . 3 - كفر عناد . 4 - كفر نفاق . وهذه الأربعة من لقي اللَّه تعالى بأحدها لم يغفر له ، ومنه : كفر النعمة : كفر بها « من باب نعم » : جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من قدمها له أو كان سببا فيها ، بل أنكر فضله ،