محمود عبد الرحمن عبد المنعم

149

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ويسمى القصيب كفلا ، لأن صاحبه يضمه إليه . وفي الشرع : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة ، وقرئ شاذّا « وكفلها زكريّا » بكسر الفاء : تحملها ، ويقال : صبر به يصبر بالضم صبرا وصبارة ، وحمل به حمالة ، وزعم به يزعم بالضم زعما وزعامة ، وقبل به قبالة فهو : كفيل ، وصبير ، وزعيم ، وحميل ، وقبيل كله بمعنى واحد واللَّه أعلم . المالكية قالوا : الضمان والكفالة والحمالة بمعنى واحد ، وهي أن يشغل صاحب الحق ذمة ، الضامن مع ذمة المضمون سواء أكان شغل الذمة متوقفا على شيء أو لم يكن متوقفا . الشافعية : عقد يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة أو إحضار بدن من يستحق حضوره . الحنابلة : هو التزام ما وجب أو يجب على الغير مع بقائه على المضمون أو التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحب الحق . والتقبل يتضمن الكفالة لكنها قد تكون بالأموال بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط ، وقيل : ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل مطالبة ، دون الدين ، فيكون الدين باقيا في ذمة الأصيل كما كان . وقال مالك - رحمه اللَّه تعالى - : يبرأ الأصيل ، وقيل : في الدين وهو قول الشافعي . كفالة اليد أو كفالة الوجه - بفتح الكاف - : اسم لضمان الإحضار دون المال . وعرفت أيضا : بأنها التزام إحضار المكفول إلى المكفول له للحاجة إليها .