محمود عبد الرحمن عبد المنعم
547
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وفي « أحكام الفصول » : العموم : استغراق الجنس . عموم البلوى : يطلق الفقهاء مصطلح « عموم البلوى » ويعنون به : ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات . « إحكام الفصول ص 48 ، والأشباه والنظائر ص 83 ، والموسوعة الفقهية 5 / 113 ، 163 ، 31 / 5 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 251 » . عناقا أو عقالا : العناق : الأنثى من ولد المعزى قبل استكمالها الحول ، والجمع : أعنق وعنوق في حديث أبي بكر - رضى اللَّه عنه - : « لو منعوني عناقا » ، ويروى : « عقالا » . فالعناق : هي الأنثى من ولد المعز على ما ذكر ، ما لم تجذع . والعقال - بكسر العين وفتح القاف - ، قال أبو عبيد : هو صدقة عام ، وقيل : أراد به الحبل الذي تعقل به الفريضة التي تؤخذ في الصدقة ، لأن على صاحبها التسليم ، وإنما يقع قبضها برباطها . « المغني لابن باطيش ص 199 ، 273 ، والمطلع ص 182 » . العنان : - بكسر العين - وفي تسميتها بذلك ثلاثة أوجه : أحدها : أنها من عنّ الشيء يعنّ ويعنّ - بكسر العين وضمها - : إذا عرض ، كأنه عنّ لهما هذا المال : أي عرض فاشتركا فيه ، قاله الفراء ، وابن قتيبة وغيرهما . والثاني : أن العنان : مصدر : « عانة عنا ومعانة » : إذا عارضه ، فكل واحد منهما عارض الآخر بمثل ماله وعمله . والثالث : أنها شبهت في تساويهما في المال والبدن بالفارسين إذا سوّيا بين فرسيهما وتساويا في السير ، فإن عنانيهما يكونان سواء .