محمود عبد الرحمن عبد المنعم
546
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
[ سورة الأحزاب ، الآية 5 ] : أي ما قصدته قلوبكم وأصرّت عليه من الأيمان المعقدة التي عقدت عليها العزم . « القاموس القويم للقرآن الكريم 2 / 35 » . العموم : لغة : هو الشمول ، والتناول ، يقال : « عم المطر البلاد » : شملها . واصطلاحا : إحاطة الأفراد دفعة ، أو : القول المشتمل على شيئين فصاعدا . فائدة : اطراد العرف أو العادة غير عمومهما ، فإن العموم مرتبط بالمكان والمجال ، فالعرف العام على هذا : ما كان شائعا في البلدان ، والخاص : ما كان في بلد أو بلدان معينة ، أو عند طائفة خاصة . - وتظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة بين المطلق والعام ، فالمطلق يشابه العام من حيث الشيوع حتى ظنّ أنه عام . ولكن هناك فرقا بين العام والمطلق : فالعام : عمومه شمولى ، وعموم المطلق بدلي ، فمن أطلق على المطلق اسم العموم ، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة . والفرق بينهما : أن العموم الشمولي كلى يحكم فيه على كل فرد فرد ، وعموم البدل كلى من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ، ولكن لا يحكم فيه على كل فرد ، بل على فرد شائع في أفراده ، يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد دفعة . وفي « تهذيب الفروق » - نقلا عن الأنبانى - : عموم العام شمولى بخلاف عموم المطلق ، نحو : رجل ، وأسد ، وإنسان ، فإنه بدلي حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو ( أل ) الاستغراقية صار عاما .