محمود عبد الرحمن عبد المنعم

492

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور . « المصباح المنير ( عرص ) 4021 ، وغرر المقالة 1 / 22 ، ونيل الأوطار 7 / 260 ، والموسوعة الفقهية 30 / 42 » . العرض : - بفتح العين وإسكان الرّاء - قال أهل اللغة : هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة ، وأما العرض بفتح الرّاء ، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما ، وله معان أخر معروفة . وعرض الشيء : جانبه ، وبالفتح : خلاف طوله . ففي عرض حديثه : أي في جانبه . ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول ، ويكون ذلك عرضا معنويّا . ومن معاني العرض - بالكسر - : النفس والحسب . يقال : « نقي العرض » : أي برئ من العيب ، وفلان كريم العرض : أي كريم الحسب . وجمع العرض : أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا . » [ أحمد 1 / 230 ] ، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال ، فالمراد به الحسب فقط ، كما ورد في الحديث النبوي : « كل المسلم على المسلم حرام : دمه ، وماله ، وعرضه » [ أحمد 1 / 230 ] . وفي « الحدود الأنيقة » : العرض : ما لا يقوم بذاته ، بل بغيره . « المصباح المنير ( عرض ) ص 403 ، 404 ( علمية ) ، والحدود الأنيقة ص 71 ، والمطلع ص 224 ، 388 ، وتحرير التنبيه ص 132 ، والموسوعة الفقهية 5 / 264 ، 30 / 52 » . العرضي : بخلاف ( الذاتي ) ، والذاتي : ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه . « الحدود الأنيقة ص 70 » .