محمود عبد الرحمن عبد المنعم

415

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

قال الخطيب الشربيني : التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة ، أو بدن من يستحق حضوره ، وبمثله قال الشيخ زكريا الأنصاري . قال الماوردي : إن العرف جار باستعمال لفظ الضمان في الأموال ، والكفالة في النفوس . قال البهوتى : التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح ، بلفظ ضمين ، وكفيل ، وقبيل ، وحميل ، وزعيم . قال ابن قدامة : ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق فيثبت في ذمتهما جميعا . وعرف الضمان أبو البقاء فقال : عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليّا ، أو قيمته إن كان قيميّا ، قال : والضمان أعم من الكفالة ، لأن من الضمان ما لا يكون كفالة . « الإفصاح في فقه اللغة 1 / 637 ، 2 / 1209 ، والمصباح المنير ص 138 ، والمعجم الوسيط 1 / 565 ، والكليات ص 575 ، والمغرب ص 285 ، وأنيس الفقهاء ص 222 ، والهداية 3 / 87 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 57 ، والإقناع 2 / 117 ، وفتح الوهاب 1 / 214 ، وتحرير التنبيه ص 228 ، والنظم المستعذب 1 / 227 ، والروض المربع ص 227 ، ومعجم الفقه الحنبلي 2 / 625 ، 836 ، والمطلع ص 356 » . ضمان الأئمة فأما ضمان الأئمة : فإن القوم أمروا أن يأتموا بهم ويتبعوهم ولا يبادروهم ، فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به ، وإن عجل الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم . فعلى الأئمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا في تخفيف وقصد ، وأن لا يعجلوا القوم عن إتمام ما يلزمهم . « الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 57 » .