محمود عبد الرحمن عبد المنعم

416

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

ضمان الدرك : الدرك - بفتحتين ، وسكون الراء - : لغة : اسم « من أدركت الرجل » : أي لحقته ، وقد جاء عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : « أنه كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء » [ البخاري 11 / 125 ] : أي من لحاق الشقاء . قال الجوهري : الدرك : التبعة ، قال أبو سعيد المتولي : سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله . ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ بمعنى « التبعة » : أي المطالبة والمؤاخذة . - فقد عرف الحنفية ضمان الدرك : بأنه التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع . - وعرفه الشافعية : بأنه هو أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقّا أو معيبا أو ناقصا لنقص الصنجة سواء أكان الثمن معينا أم في الذمة . ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان الدرك عما قاله الحنفية والشافعية في تعريفه ، ويعبر عنه الحنابلة بضمان العهدة ، كما يعبر عنه الحنفية في الغالب بالكفالة بالدرك . « الموسوعة الفقهية 28 / 311 » . الضنى : مأخوذ من ضني ضني من باب تعب : مرض مرضا ملازما حتى أشرف على الموت ، يقال للمذكر : ضن ، وللمؤنث : ضنينة . ويجوز الوصف بالمصدر ، فيقال : « هو ، وهي ، وهم ، وهن ضني » ، والأصل : « ذو ضني ، أو ذات ضني » . « الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37 ، والمصباح المنير ص 138 » . الضّنك : الضيق ، قاله الجوهري وغيره . وقال القاضي عياض : الضيق والشدة .