محمود عبد الرحمن عبد المنعم
390
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين . ويتنوع أنواعا : - صلح بين المسلمين وأهل الحرب . - صلح بين أهل العدل وأهل البغي . - صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما . والعلاقة بين العفو والصلح العموم والخصوص ، فالصلح أعم من العفو . وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل ، فالصلح معاوضة ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع . يقول الفقهاء : الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع ، وإن كان المأخوذ منافع ، فهو : إجارة . أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقية ، فهو : هبة ، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا . « الإفصاح في فقه اللغة 1 / 636 ، والاختيار 2 / 238 ، 3 / 5 ، والتوقيف ص 460 ، وأنيس الفقهاء ص 245 ، والمطلع ص 250 ، وفتح الوهاب 1 / 208 ، وجواهر الإكليل 2 / 102 ، 103 ، ومغني المحتاج 2 / 177 ، وشرح حدود ابن عرفة ص 421 ، والروض المربع ص 281 ، وشرح منتهى الإرادات 2 / 260 ، والموسوعة الفقهية 1 / 144 ، 4 / 226 ، 9 / 7 ، 27 / 323 ، 30 / 168 » . الصلة : في اللغة : الضم والجمع ، يقال : « وصل الشيء بالشيء وصلا ووصلة وصلة » : ضمه به ، وجمعه : ولأمه . وعن ابن سيده : الوصل خلاف الفصل . كما تطلق على العطية والجائزة ، وعلى الانتهاء والبلوغ وعلى ضد الهجران .