محمود عبد الرحمن عبد المنعم
340
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وقال غيره : لا ترفع رجل بنتي أو أختي حتى أرفع رجل بنتك أو أختك ، وكنى بذلك عن النكاح . ويجوز أن يكون من شغر البلد : إذا خلا ، لخلو العقد عن الصداق . راجع : « المغرب ص 252 ، وأنيس الفقهاء ص 147 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 260 ، والثمر الداني شرح الرسالة ص 329 ، وتحرير التنبيه ص 281 ، وفتح الباري ( مقدمة ) 147 ، والمطلع ص 323 » . الشّفرة : هي ما عرّض وحدد من الحديد ، كحدّ السّيف ، والسّكين ، ورموز يستخدمها بعض الناس للتفاهم السّري ، كان للحكومة المغربية شفرة ( رموز ) استعملتها للمخاطبات السرية بخصوص الثغور المغربية امتدت إلى وادي الذهب ، وقد نشر الدكتور / عبد الهادي التازي لائحة بالأرقام المخصصة لهذه المراسى تتضمن وادي الذهب ( رقمه 225 ) وسنطا كرور ( 2305 ) . « المعجم الوسيط ( شفر ) 1 / 506 ، ومعلمة الفقه المالكي ص 246 » . الشّفّ : الثوب الرقيق ، وقيل : الستر الرقيق يرى ما وراءه ، وجمعها : شفوف . « معجم الملابس في لسان العرب ص 77 » . الشفعة : لغة : الضم ، ومنه : الشفع في الصلاة ، وهي ضم ركعة إلى أخرى . والشفع : الزوج الذي ضد الفرد . والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي المشفوع له في طلب النجاح . وشفاعة النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم للمذنبين ، لأنها تضمهم إلى الصالحين ، والشفعة في العقار ، لأنها تضم ملك البائع إلى ملك الشفيع .