محمود عبد الرحمن عبد المنعم
341
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وشرعا : قال الحنفية : تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به . وفي « التعريفات » : تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار . وعرّفها المالكية بأنها : - أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء ، كذا عرّفها ابن الحاجب . - وقال ابن عرفة : الشفعة : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه . وعرّفها الشافعية بأنها : - حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض . وعرّفها الحنابلة بأنها : - استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه ، ذكره البعلى عن ابن قدامة . انظر : « الاختيار 2 / 51 ، والتعريفات ص 112 ، وجامع الأمهات ورقة 95 ب ( مخطوط ) ، وشرح حدود ابن عرفة ص 474 ، والثمر الداني شرح الرسالة ص 406 ، وفتح الوهاب 1 / 237 ، ونيل الأوطار 5 / 331 ، والمطلع ص 278 ، والروض المربع ص 320 » . الشّفق : هو الحمرة ، قال المطرزي : عن جماعة من الصحابة والتابعين ، وهو قول أبى يوسف ومحمد . - وعن أبي هريرة ( رضى اللَّه عنه ) : أنه البياض ، وإليه ذهب أبو حنيفة - رحمه اللَّه - ، قال : والأول قول أهل اللغة ، وفي جميع التفاريق . قال أبو حنيفة - رحمه اللَّه - : آخر الشفق الحمرة . قال القونوى : عن الرأي الأول ، وهو قول ابن عباس ( رضى