محمود عبد الرحمن عبد المنعم
333
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- شركة الوجوه ( الوجه ) : - وعرفت بما عرف به القاضي أبو محمد ( شركة الذمم ) . - وعرّفت : بأنها بيع الوجيه سلعة الخامل في نظير جزء من الربح [ وهي ممنوعة عند المالكية للتغرير بالناس ] . وصورتها : أن يتفق رجل ذو وجاهة مع رجل خامل لا وجاهة عنده على أن يبيع الوجيه تجارة الخامل في نظير جزء من الربح . - شركة القراض ( المضاربة ) : انظر قراض . وهناك أنواع أخرى للشركة عبّر عنها الحنفية بشركة الملك وهي : - شركة الإرث : وهي اجتماع الورثة في ملك عين بطريق الميراث . - شركة الغنيمة : وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة . - شركة المتبايعين : وهي أن يجتمع اثنان فأكثر في شراء دار ونحوها . عند الشافعية : - ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . - قال الشيخ زكريا : والأولى أن يقال : عقد يقتضي ثبوت ذلك . - وقال المناوي : اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز . - قال : ثمَّ أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين . وهي أقسام : - شركة المفاوضة : قال ابن بطال : مأخوذ من قولهم : « قوم فوضى » : أي متساوون لا رئيس لهم ، ونعام فوضى : أي مختلط بعضه ببعض . ويقال : « أموالهم فوضى بينهم » : أي هم شركاء فيها .