محمود عبد الرحمن عبد المنعم
323
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- أما الشاذ عند المحدثين فقد اختلفوا فيه : فقال الشافعي : هو أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ، وليس من ذلك أن يروى ما لم يرو غيره ، وحكى ذلك عن جماعة من الحجازيين والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ به ثقة أو غير ثقة ويتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة . - الشذوذ : أن يروى زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه ، وكلَّا من زيد وعمرو ضابط ، إلا أن زيدا أضبط ، فتعتبر رواية الآخر شاذة . « الموسوعة الفقهية 25 / 357 ، 358 ، والواضح في أصول الفقه ص 116 » . الشراء : الشراء والبيع متلازمان ، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن ، والبائع بعكسه ، هذا إذا كان العقد بناضّ ، فإن كان سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا . ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر ، قال اللَّه تعالى : . * ( وشَرَوْه بِثَمَنٍ بَخْسٍ ) * . [ سورة يوسف ، الآية 20 ] ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء ، نحو : * ( أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى ) * . [ سورة البقرة ، الآية 16 ] ، ذكره الراغب . - وفي « المصباح » : شريت المتاع أشرية : أخذته بثمن أو أعطيته بثمن ، فهو من الأضداد ، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن ، فكل من العوضين مبيع من جانب مشتري من جانب . والشراء : يمدّ ويقصر ، وهو الأشهر . - حكى أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومدّه ،