محمود عبد الرحمن عبد المنعم
130
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- وعرّفها البهوتى من الحنابلة : بأنها إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد . - وعرّفها بعض الفقهاء : بأنها رد زوج يصح طلاقه مطلقته بعد الدخول في بقية عدة طلاقه بلا عوض ولا استيفاء عدد إلى نكاحه أو رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها ، أو رفع إيجاب الطلاق حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها . « المغني لابن باطيش 1 / 545 ، والتوقيف ص 358 ، والمطلع ص 342 ، والكواكب الدرية 2 / 255 ، والاختيار 3 / 106 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 287 ، والإقناع 3 / 83 ، والروض المربع ص 434 ، والموسوعة الفقهية 22 / 104 » . رجل : الرّجل في اللغة : خلاف المرأة ، وهو الذكر من نوع الإنسان ، وقيل : إنما يكون رجلا إذا احتلم وشب ، وقيل : هو رجل ساعة تلده أمّه إلى ما بعد ذلك ، وتصغيره : رجيل قياسا ، ورويجل على غير قياس ، ويجمع رجل على رجال ، وجمع الجمع : رجالات ، ويطلق الرجل أيضا على الراجل : أي الماشي ، ومنه قوله تعالى : * ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً ) * . [ سورة البقرة ، الآية 239 ] وأما في الاصطلاح : فهو كما ذكر الجرجاني في « التعريفات » : الذكر من بني آدم جاوز حدّ الصّغر بالبلوغ ، وهذا في غير الميراث ، وأما في الميراث فيطلق الرجل على الذكر من حين يولد ، ومنه قوله تعالى : * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ) * . [ سورة النساء ، الآية 7 ] . « التعريفات ص 97 ، والموسوعة الفقهية 22 / 116 » . رجل : الرّجل لغة : قدم الإنسان وغيره ، وهي مؤنثة ، وجمعها : أرجل .