محمود عبد الرحمن عبد المنعم

129

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

قال ابن السكيت : هو نقيض الذهاب ، ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى ، فيقال : « رجعته عن الشيء وإليه ورجعت الكلام وغيره » : أي رددته ، قال اللَّه تعالى : * ( فَإِنْ رَجَعَكَ الله إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ ) * . [ سورة التوبة ، الآية 83 ] . ورجعت الأمر إلى أوائله : إذا رددته إلى ابتدائه ، قال : « عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا » ، ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو بطلاق فهي : راجع . والرجعة - بالفتح - : بمعنى الرجوع . والرجعة بعد الطلاق بالفتح والكسر . والرجعي : نسبة إلى الرجعة . والطلاق الرجعي : ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد . والرجعة : المرة من الرجوع والحالة ، وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد . وفي الاصطلاح : تعددت تعريفات الفقهاء للرجعة على النحو التالي : - عرّفها العيني : بأنها استدامة ملك النكاح . - وعرّفها صاحب « البدائع » من الحنفية : بأنها استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال . - وعرّفها الدردير من المالكية : بأنها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد . - ونقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة بقوله : رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء جائز ، أو استدامة الملك القائم في العدة بنحو راجعتك . - وعرّفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . ج 2 معجم المصطلحات )