الشيخ الأنصاري

50

كتاب المكاسب

بالاختلاف ، وإذا كان البيع أعود مع الحاجة ( 1 ) . وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدي إلى فساده ( 2 ) . وقال في اللمعة : لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز ( 3 ) ، انتهى . وقال في تلخيص الخلاف - على ما حكي عنه - : إن لأصحابنا في بيع الوقف أقوالا متعددة ، أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن سد الفتنة بدون بيعه ، وهو قول الشيخين ، واختاره نجم الدين والعلامة ( 4 ) ، انتهى . وقال في التنقيح - على ما حكي عنه - : إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلا ، جاز بيعه ( 5 ) . وعن تعليق الإرشاد : يجوز بيعه إذا كان فساد يستباح فيه الأنفس ( 6 ) . وعن إيضاح النافع : أنه جوز بيعه إذا اختلف أربابه اختلافا

--> ( 1 ) لم نعثر على العبارة في غاية المراد ، ولعل المؤلف قدس سره أخذها من الجواهر 22 : 364 ، راجع غاية المراد : 82 - 84 و 146 . ( 2 ) الدروس 2 : 279 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : 112 . ( 4 ) تلخيص الخلاف 2 : 221 . ( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 330 . ( 6 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 256 ، وراجع الحاشية على الإرشاد ( مخطوط ) : 220 .