الشيخ الأنصاري

51

كتاب المكاسب

يخاف معه ( 1 ) القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلا بالبيع . قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ( 2 ) ، انتهى . ومثله كلامه ( 3 ) المحكي عن تعليقه على الشرائع ( 4 ) . وقال في جامع المقاصد - بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر - : إن المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع : أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر ( 5 ) المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت ( 6 ) . ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ( 7 ) . ويشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفا على وجه يندفع به الخلف ، تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان . ويتولى ذلك الناظر الخاص إن كان ، وإلا فالحاكم . ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليه ( 8 ) حاجة شديدة ولم يكن ما يكفيهم

--> ( 1 ) في " ف " : منه . ( 2 ) إيضاح النافع ( مخطوط ) ، ولا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 256 . ( 3 ) في غير " ف " ومصححة " ن " : الكلام . ( 4 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 256 . ( 5 ) في غير " ش " : كحصير . ( 6 ) في غير " ش " : جذعه إذا انكسر . ( 7 ) الوسائل 13 : 305 ، الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث 6 . ( 8 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : إذا لحق الموقوف عليهم .