الشيخ الأنصاري
143
كتاب المكاسب
" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 1 ) . ومما ذكرنا ظهر : أنه لا وجه للتمسك باستصحاب المنع قبل إسلامها ، لأن الشك إنما هو في طرو ما هو مقدم على حق الاستيلاد والأصل عدمه ( 2 ) ، مع إمكان معارضة الأصل بمثله لو فرض في بعض الصور تقدم الإسلام على المنع عن البيع . و ( 3 ) مع إمكان دعوى ظهور قاعدة " المنع " في عدم سلطنة المالك وتقديم حق الاستيلاد على حق الملك ، فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق . ومنها ( 4 ) : ما إذا عجز مولاها عن نفقتها ولو بكسبها ( 5 ) ، فتباع ( 6 ) على من ينفق عليها ، على ما حكي ( 7 ) عن اللمعة ( 8 ) وكنز العرفان ( 9 ) وأبي العباس ( 10 ) والصيمري ( 11 ) والمحقق الثاني ( 12 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 376 ، الباب الأول من أبواب موانع الإرث ، الحديث 11 . ( 2 ) التعليل بيان لجريان الاستصحاب ، لا لعدم الوجه في جريانه . ( 3 ) لم ترد " و " في " ف " . ( 4 ) المورد الثاني من القسم الثاني . ( 5 ) كذا في " ف " ونسخة بدل " ن " ، وفي سائر النسخ : في كسبها . ( 6 ) في غير " ص " و " ش " : فباع . ( 7 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 176 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : 112 . ( 9 ) كنز العرفان 2 : 129 . ( 10 ) المهذب البارع 4 : 106 . ( 11 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 280 . ( 12 ) جامع المقاصد 4 : 99 .