الشيخ الأنصاري
140
كتاب المكاسب
وعن الشيخ ، عن حماد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام : " إذا قتلت أم الولد مولاها سعت في قيمتها " ( 1 ) . ويمكن حملها على سعيها في بقية قيمتها إذا قصر نصيب ولدها . وعن الشيخ - في التهذيب والاستبصار - : الجمع بينهما بغير ذلك ، فراجع ( 2 ) . ومنها ( 3 ) : ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها ، فإنها لو لم تكن مستولدة كان للمولى التخيير بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها ، وبين إمساكها ، ولا شئ له ، لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض ، ففي المستولدة يحتمل ذلك ، ويحتمل أن لا يجوز للمولى أخذ القيمة ، ليلزم منه استحقاق الجاني للرقبة . وأما احتمال منع الجاني عن أخذها وعدم تملكه لها بعد أخذ الدية منه ، فلا وجه له ، لأن الاستيلاد يمنع عن المعاوضة أو ما في حكمها ، لا ( 4 ) عن أخذ العوض بعد إعطاء المعوض ( 5 ) بحكم الشرع . والمسألة من أصلها موضع إشكال ، لعدم لزوم الجمع بين العوض
--> ( 1 ) التهذيب 10 : 200 ، الحديث 793 ، والوسائل 19 : 159 ، الباب 11 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأول ، وفيهما بدل " مولاها " : " سيدها خطأ " . ( 2 ) التهذيب 10 : 200 ، ذيل الحديث 793 ، والاستبصار 4 : 276 ، الحديث 1047 . ( 3 ) هذا هو المورد الخامس من موارد القسم الأول المتقدم أولها في الصفحة 118 . ( 4 ) في " م " ، " ع " و " ش " بدل " لا " : إلا . ( 5 ) في مصححة " ن " : أخذ المعوض بعد إعطاء العوض .