الشيخ الأنصاري

141

كتاب المكاسب

والمعوض ، لأن الدية عوض شرعي عما فات بالجناية ، لا عن رقبة العبد . وتمام الكلام في محله . ومنها ( 1 ) : ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت ، حكاه في الروضة ( 2 ) . وكذا لو أسرها المشركون ثم استعادها المسلمون - فكأنه فيما إذا ( 3 ) أسرها غير مولاها فلم يثبت كونها أمة المولى إلا بعد القسمة ، وقلنا بأن القسمة لا تنقص ( 4 ) ويغرم الإمام قيمتها لمالكها - لكن المحكي عن الأكثر والمنصوص : أنها ترد على مالكها ، ويغرم قيمتها للمقاتلة ( 5 ) . ومنها ( 6 ) : ما إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها .

--> ( 1 ) هذا هو المورد السادس من موارد القسم الأول ، المتقدم أولها في الصفحة 118 . ( 2 ) الروضة البهية 3 : 261 . ( 3 ) كذا في النسخ ، إلا أن في " ف " بدل " فكأنه " : " وكأنه " ، والعبارة كما ترى ، ولذا صححت في " ص " بما يلي : " فكانت فيما أسرها غير مولاها " ، وقال الشهيدي قدس سره - بعد أن أثبت ما أثبتناه - : الأولى تبديل " فكأنه " إلى قوله " هذا " ، وتبديل " الفاء " ب‍ - " الواو " في قوله : " فلم يثبت " ، هداية الطالب : 363 - 364 . ( 4 ) في مصححة " ن " و " ص " : " لا تنقض " ، وهذا هو المناسب للسياق ، لكن عبارة المقابس - التي هي الأصل لكلام المؤلف قدس سره - هكذا : " ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة لئلا ينقص القسمة . . . " ( انظر مقابس الأنوار : 174 ) . ( 5 ) حكاه المحقق التستري في مقابس الأنوار : 174 . ( 6 ) هذا هو المورد السابع من القسم الأول وقد تقدم أوله في الصفحة 118 .