الشيخ الأنصاري

120

كتاب المكاسب

دين ؟ قال : لا " ( 1 ) . وفي رواية أخرى لعمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " سألته ( 2 ) عن أم الولد ، تباع في الدين ؟ قال : نعم ، في ثمن رقبتها " ( 3 ) . ومقتضى إطلاقها ، بل إطلاق الصحيحة - كما قيل ( 4 ) - : ثبوت الجواز مع حياة المولى كما هو مذهب الأكثر ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا . نعم ، تردد فيه الفاضلان ( 5 ) . وعن نهاية المرام والكفاية : أن المنع نادر ، لكنه لا يخلو عن قوة ( 6 ) . وربما يتوهم القوة من حيث توهم تقييدها بالصحيحة السابقة ، بناء على اختصاص الجواز فيها بصورة موت المولى ، كما يشهد به قوله فيها : " ولم يدع من المال . . . الخ " ، فيدل على نفي الجواز عما سوى هذا الفرد ، إما لورودها في جواب السؤال عن موارد بيع أمهات الأولاد ، فيدل على الحصر . وإما لأن نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة

--> ( 1 ) الكافي 6 : 193 ، الحديث 5 ، والفقيه 3 : 139 ، الحديث 3512 ، والتهذيب 8 : 238 ، الحديث 862 ، والوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأول . ( 2 ) من " ش " وهامش " ن " . ( 3 ) الوسائل 13 : 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 4 ) قاله السيد المجاهد في المناهل : 319 . ( 5 ) راجع الشرائع 2 : 17 ، والقواعد 1 : 126 ، والتحرير 1 : 165 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 294 ، وكفاية الأحكام : 173 ، وحكاه عنهما السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 262 .