الشيخ الأنصاري
121
كتاب المكاسب
يشمل بيعه ( 1 ) في الدين مع حياة المولى . واندفاع التوهم بكلا وجهيه واضح . نعم ، يمكن أن يقال في وجه القوة - بعد الغض عن دعوى ظهور قوله : " تباع في الدين " في كون البائع غير المولى في ما بعد الموت - : أن النسبة بينها وبين رواية ابن مارد المتقدمة ( 2 ) عموم من وجه ، فيرجع إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدم ( 3 ) من القاعدة المنصوصة المجمع عليها . نعم ، ربما يمنع عموم القاعدة على هذا الوجه بحيث يحتاج إلى المخصص ، فيقال بمنع الإجماع في محل الخلاف ، سيما مع كون المخالف جل المجمعين ، بل كلهم إلا نادرا ( 4 ) ، وحينئذ فالمرجع إلى قاعدة " سلطنة الناس على أموالهم " . لكن التحقيق خلافه ، وإن صدر هو عن بعض المحققين ( 5 ) ، لأن المستفاد من النصوص والفتاوى : أن استيلاد الأمة يحدث لها حقا مانعا عن نقلها ، إلا إذا كان هناك حق أولى منه بالمراعاة . وربما توهم معارضة هذه القاعدة وجوب ( 6 ) أداء الدين ، فيبقى قاعدة " السلطنة " وأصالة بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد ، ولا يعارضها أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ، لأن
--> ( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : بيعها . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 111 . ( 3 ) تقدم في الصفحة 116 . ( 4 ) في غير " ص " : نادر . ( 5 ) راجع مقابس الأنوار : 162 . ( 6 ) في " ش " ومصححة " ن " : بوجوب .