الشيخ الأنصاري
107
كتاب المكاسب
مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا : صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها ، فإن ذلك يوجب منع المالك عن بيعها ، بلا خلاف بين المسلمين ، على الظاهر المحكي عن مجمع الفائدة ( 1 ) . وفي بعض الأخبار دلالة على كونه من المنكرات في صدر الإسلام ، مثل ما روي من قول أمير المؤمنين عليه السلام لمن ( 2 ) سأله عن بيع أمة أرضعت ولده ، قال له : " خذ بيدها ، وقل : من يشتري أم ولدي ؟ " ( 3 ) . وفي حكم البيع كل تصرف ناقل للملك الغير المستعقب بالعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن ، كما يظهر من تضاعيف كلماتهم في جملة من الموارد : منها ( 4 ) : جعل أم الولد ( 5 ) ملكا غير طلق ، كالوقف والرهن . وقد
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 169 . ( 2 ) لم ترد " لمن " في غير " ش " و " ن " . ( 3 ) الوسائل 14 : 309 ، الباب 19 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول . ( 4 ) في غير " ف " زيادة : " ما " ، وشطب عليها في " ن " ، " خ " و " ع " . ( 5 ) في غير " ف " و " ش " : " أم ولد " ، وصححت في " ن " بما أثبتناه .