الشيخ الأنصاري

275

كتاب المكاسب

مسألة المشهور - كما عن الدروس ( 1 ) والكفاية ( 2 ) - : بطلان عقد الصبي ، بل عن الغنية : الإجماع عليه وإن أجاز الولي ( 3 ) . وفي كنز العرفان : نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا ( 4 ) ، وظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي . وعن التذكرة : أن الصغير محجور عليه بالنص والإجماع - سواء كان مميزا أو لا - في جميع التصرفات إلا ما استثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته وإيصال الهدية وإذنه في الدخول ، على خلاف في ذلك ( 5 ) ، انتهى . واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار ، يكشف بفحواه عن

--> ( 1 ) الدروس 3 : 192 ، لكنه نسبه إلى الأشهر . ( 2 ) الكفاية : 89 ، وحكاه عنه وعن الدروس السيد المجاهد في المناهل : 286 . ( 3 ) الغنية : 210 . ( 4 ) انظر كنز العرفان 2 : 102 . ( 5 ) التذكرة 2 : 73 .