الشيخ الأنصاري

196

كتاب المكاسب

المشتري ، خلافا للشهيدين ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) وبعض آخر ( 3 ) تبعا للعلامة في القواعد ( 4 ) ، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ، بناء على أنه للبائع . وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع ( 5 ) ، وحينئذ لا نقض على القاعدة . ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة ، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها ، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان . ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على ( 6 ) ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط ( 7 ) - هي الأولوية ، وحاصلها : أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده ؟ وتوضيحه : أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له ، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان ، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان ، والمفروض عدمه ، وإلا لضمن

--> ( 1 ) الدروس 3 : 108 ، والروضة البهية 7 : 24 و 25 ، والمسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 205 . ( 2 ) جامع المقاصد 6 : 220 . ( 3 ) مثل المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 511 . ( 4 ) القواعد 1 : 202 . ( 5 ) الدروس 3 : 108 ، والعبارة في " ف " هكذا : إذا شرط الدخول في المبيع . ( 6 ) كلمة " على " وعبارة " هي الأولوية " وردتا في " ف " في الهامش استدراكا . ( 7 ) تقدمت في الصفحة 182 .